تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - منها مباشرة النساء
..........
في مقابل الإطلاق، و اللازم الرجوع إليه في موارد الشكّ و عدم قيام الدليل، كما في نظائره.
و الروايات الواردة في هذا المجال مختلفة:
منها: ما ورد في الجماع من دون أن يكون له دلالة على حكم غير الجماع نفيا و إثباتا.
كموثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال (قال خ ل): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [١].
و موثّقته الأخرى- التي جعلت رواية مستقلّة مع أنّه من الواضح اتّحادها مع هذه الرواية و عدم التعدّد- عنه عليه السّلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان [٢].
و موثّقة الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال: لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف [٣].
و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال [٤].
و منها: ما دلّ على عدم اعتزاله صلى اللّه عليه و آله النساء في حال الاعتكاف؛ و هي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا كان العشر الأواخر اعتكف
[١] الفقيه ٢: ١٢٣ ح ٥٣٤، الكافي ٤: ١٧٩ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٢٩١ ح ٨٨٦، الاستبصار ٢: ١٣٠ ح ٤٢٣، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٢، و قد تقدّمت في ص ١٦٢- ١٦٣ و ٣١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٩٢ ح ٨٨٨، الاستبصار ٢: ١٣٠ ح ٤٢٥، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.
[٣] الكافي ٤: ١٧٩ ح ٣، الفقيه ٢: ١٢٣ ح ٥٣٧، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٥، كتاب الاعتكاف ب ٥ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٥- ٥٤٧، كتاب الاعتكاف ب ٥ و ٦.