تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٣ يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
[الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.]
الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.]
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.
[مسألة ١٣: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص]
مسألة ١٣: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه، و لم يتبيّن الطلوع و لا عدمه، لم يكن عليه شيء. و أمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفّارة و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار و بقي على شكّه ١.
الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ، و في غيره الرجوع إلى القاعدة التي عرفت أنّ مقتضاها البطلان.
(١) الوجه في وجوب القضاء في الأمر الخامس- ما مرّ- من أنّه مقتضى القاعدة لفرض كون الفجر طالعا حين الأكل، خصوصا في صورة عدم حصول الاطمئنان الذي يعامل معه معاملة القطع عند العقلاء؛ لعدم حجيّة قول الواحد و لو كان عادلا في الموضوعات الخارجيّة، كما قرّرناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة [١]، كما أنّه هو الوجه في وجوب القضاء في الأمر السادس. و أمّا ما أفاده في المسألة فأمران:
أحدهما: أنّه يجوز تكليفا لغير المتيقّن بطلوع الفجر و من بحكمه تناول المفطر من دون فحص و نظر؛ لاستصحاب بقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع عدم وجوب الفحص في الموضوعات الخارجيّة، فلو تبيّن بعد ذلك أحد الأمرين فقد تقدّم
[١] القواعد الفقهيّة: ١/ ٤٩٤- ٤٩٨.