تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٢ يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
[مسألة ١: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار]
مسألة ١: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار (١).
[مسألة ٢: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به]
مسألة ٢: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع يفسده و لو سهوا. و أمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا أو سهوا- و كذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا- إتمام الاعتكاف و قضاؤه إن كان واجبا معيّنا، و استئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث.
و إذا أفسده، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه، و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. و أمّا قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال، و إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء و لا استئناف (٢).
(١) لا فرق في حرمة الأمور المذكورة على المعتكف بين الليل و النهار سوى الإفطار غير الجائز في الصوم؛ لمنافاته له مع اعتباره فيه.
(٢) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الأولى: أنّه يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم و يوجب بطلانه؛ ضرورة اشتراط الاعتكاف بالصوم و تقوّمه به، فمع فساد الصوم لا يبقى وجه لصحّة الاعتكاف.