تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - و أمّا المندوب منه
و منها: أوّل ذى الحجّة إلى يوم التاسع.
و منها: رجب و شعبان كلّا أو بعضا و لو يوما من كلّ منهما.
و منها: يوم النيروز.
و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه (١).
(١) يدلّ على استحباب الصوم في جميع الأيّام ما عدا الأيّام المحظورة و المكروهة- مضافا إلى كونه عبادة، و لازم العباديّة الاستحباب- قوله- تعالى- في الحديث القدسي: الصوم لي و أنا أجزي به [١]، و قوله: الصوم جنّة من النار [٢]، و أنّ نوم الصائم عبادة [٣]، و الأخبار الكثيرة [٤]. كما أنّها تدلّ على تأكّد استحبابه في الأيّام المذكورة في المتن.
و تلك الأخبار- و إن فرض الخلل في بعضها- تكون مستظهرة بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، و لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أصل الاستحباب و تأكّده.
و عليه: فلا حاجة إلى البحث في كلّ واحد منها أصلا كما لا يخفى، و لو قلنا بشمول أخبار [٥] «من بلغ» للفتاوي أيضا، يكفي الفتوى بذلك من مثل الماتن قدّس سرّه.
[١] الفقيه ٢: ٤٤ ح ١٩٨، تهذيب الأحكام ٤: ١٥٢ ح ٤٢٠، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٤٠٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب ١ ح ١٥ و ١٦.
[٢] الكافي ٤: ٦٢ ح ١ و ٣، الفقيه ٢: ٤٤ ح ١٩٦ و ص ٤٥ ح ٢٠٠، تهذيب الأحكام ٤: ١٩١ ح ٥٤٤، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٩٥، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب ١ ح ١ و ص ٣٩٨ ح ٨ و ص ٤٠٠ ح ١٣.
[٣] الكافي ٤: ٦٤ ح ١٢، الفقيه ٢: ٤٦ ح ٢٠٧، ثواب الأعمال: ٧٥ ح ٢ و ٣، المقنعة: ٣٠٤، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٩٦، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب ١ ح ٤ و ص ٤٠١ ح ١٧ و ص ٤٠٣ ح ٢٣ و ٢٤.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٣٩٥- ٤٠٧، كتاب الصوم المندوب، ب ١.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٨٠- ٨٢، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب ١٨، و بحار الأنوار ٢: ٢٥٦ ب ٣٠ ح ١- ٤.