تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ١ يكره للصائم امور
[القول فيما يكره للصائم ارتكابه]
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
[مسألة ١: يكره للصائم امور]
مسألة ١: يكره للصائم امور:
منها: مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و للشابّ الشّبق و من تتحرّك شهوته أشدّ. هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك و لم يكن من عادته، و إلّا حرم في الصوم المعيّن. بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادة مع احتمال التحرّك بذلك.
و منها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر و نحوه.
و منها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرّة، من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه- بل في مطلق الصوم المعيّن- إذا علم حصول الغشيان المبطل و لم تكن ضرورة تدعو إليه.
و منها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
و منها: السّعوط، و خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.