تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - مسألة ٨ لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
[مسألة ٧: فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس.]
مسألة ٧: فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم، فيما يفسده البقاء على الجنابة و لو عن غير عمد- كقضاء شهر رمضان- فالظاهر بطلانه به (١).
[مسألة ٨: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
مسألة ٨: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار (٢).
يكون ذلك بالإضافة إلى صلاة الليل أو صلاة الفجر. و أمّا أصل الإتيان بالصلاة بحيث لو اغتسلت للصلاة و لم تصلّ أو صلّت و فقدت شرطا من شرائط الصلاة، فالظاهر أنّه لا يستفاد من الرواية ذلك، كما أنّه لا دليل على التعدّي عن مورد الرواية بالنسبة إلى غير شهر رمضان حتى القضاء، فالمرجع في ذلك أصالة البراءة، مضافا إلى الأدلّة الواردة في النواقض المطلقة و حصرها، فتدبّر.
(١) لا إشكال في أنّ فاقد الطهورين لا يسقط عنه وجوب الصوم، بل يصحّ صومه و إن كان متعمّدا في الإجناب، و كذا في حدوث حدث الحيض أو النفاس؛ لأنّه يستحيل له رفع الحدث في مفروض المسألة، فلا بدّ من أن يقال: إمّا بسقوط الوجوب و لا سبيل إليه، أو بصحته مع شيء من الأحداث المذكورة. نعم، في قضاء شهر رمضان مع عدم التضيّق قد عرفت أنّ الإصباح جنبا قادح في الصوم و إن لم يكن عن عمد، فالحكم هنا كذلك؛ أي لا مجال له القضاء مع الوصف المذكور.
(٢) لعدم الدليل على مفطريّة مسّ الميّت و إن كان موجبا لغسله، من دون فرق بين أن يتحقّق ذلك في الليل أو النهار.