تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ١٣ الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا
..........
إحداهما: مثل صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه [١]. و مثلها مكاتبة الصفّار [٢]؛ نظرا إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق و شموله للمعذور و غيره، و دعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّا، خصوصا بعد كون الصوم أمرا مشكلا.
ثانيتهما: موثّقة أبي بصير [٣] و مرسلة ابن بكير [٤] الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر، إلّا أنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي التخصيص، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل، و الظاهر ما في المتن و العروة [٥]. و قد تقدّم في كتاب الصلاة في باب القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام، و التفصيل هناك فراجع.
[١] الكافي ٤: ١٢٣ ح ١، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
[٢] الكافي ٤: ١٢٤ ح ٥، الفقيه ٢: ٩٨ ح ٤٤١، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٧ ح ٧٣٢، الاستبصار ٢: ١٠٨ ح ٣٥٥، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٥ ح ١٠٠٧، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.
[٤] تقدّمت في ص ٢٨٧.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٥٩ مسألة ٢٥٤٠.