تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة
..........
مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ، قال: و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و مسجد المدينة جمع فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام [١]. و الجواب عن الاستدلال بها- مضافا إلى أنّ المفيد قدّس سرّه لم يعمل بها بشخصه- أنّها من المرسلات التي لا اعتبار بها؛ لأنّها منسوبة إلى الرواية، كما ذكرناه مرارا.
ثانيتهما: صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة، و مسجد المدينة و مسجد مكّة [٢]. و الظاهر أنّ الجملة الأخيرة قرينة على أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام المعصوم عليه السّلام.
و دعوى [٣] أنّ انسباق الإمام العدل إلى المعصوم عليه السّلام غير ظاهر؛ لأنّه ليس إلّا كالشاهد العدل، مدفوعة باستلزامها اللغويّة للجملة الأخيرة بعد صلاة الإمام المعصوم عليه السّلام جماعة في المساجد الأربعة قطعا، خصوصا مع التعبير بعدم البأس، فالإنصاف تماميّة دلالتها و صحّة سندها كما عرفت.
و أمّا القول الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين، فيدلّ عليه عدّة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع ... الحديث [٤].
[١] المقنعة: ٣٦٣، المقنع: ٢٠٩، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٢، كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١٢.
[٢] الكافي ٤: ١٧٦ ح ١، الفقيه ٢: ١٢٠ ح ٥١٩، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٠، كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٨.
[٣] المستند في شرح العروة ٢٢: ٣٦٨.
[٤] الفقيه ٢: ١١٩ ح ٥١٦، الكافي ٤: ١٧٦ ح ٣، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥٣٦، كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٣ و ص ٥٣٨ ب ٣ ح ١.