تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ١ شرائط صحّة الصوم امور
[القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه]
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
[مسألة ١: شرائط صحّة الصوم امور]
مسألة ١: شرائط صحّة الصوم امور: الإسلام و الإيمان و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء، ثمّ عاد لم يصحّ و إن كان الصوم معيّنا و جدّد النيّة قبل الزوال. و كذا من المجنون و لو أدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا في بعضه، و كذا السكران و المغمى عليه. و الأحوط لمن أفاق من السّكر- مع سبق نيّة الصوم- الإتمام ثمّ القضاء، و لمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، و إلّا فالقضاء. و يصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة و إن استوعب تمام النهار. و كذا لا يصحّ من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
و من شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء، فلا يصحّ معه الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار.
و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار،