تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - منها ما يجب مع غيره
[القول في صوم الكفّارة]
القول في صوم الكفّارة
[و هو على أقسام]
و هو على أقسام:
[منها: ما يجب مع غيره]
منها: ما يجب مع غيره؛ و هي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، و كذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط (١).
(١) ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه ما ملخّصه: أنّ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات- بل قد يظهر من المحقّق قدّس سرّه إرساله إرسال المسلّمات [١]- أنّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي، من دون الاختصاص بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص. و قد استفاد من النصوص الثاني؛ فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلّا لدى العفو عن القصاص و الانتقال إلى الدية، و يلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي، أو ما إذا لم يكن مشروعا، كما في قتل الوالد ولده.
و أمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته و عدم عفو أولياء المقتول، فلا دلالة في شيء من النصوص على وجوب الكفّارة؛ بأن يكفّر أوّلا ثمّ يقتل، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه، و أنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص؛ فإن كان
[١] شرائع الإسلام ١: ١٨٥.