تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٢ كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة
[مسألة ٢: كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة]
مسألة ٢: كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا مخيّرا بينها؛ و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. و الأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم، كأكل المغضوب، و شرب الخمر، و الجماع المحرّم و نحو ذلك (١).
إلى القضاء. نعم، ربّما يقال بالشمول للجاهل المقصّر أيضا؛ نظرا إلى أنّه و إن كان مستحقّا للعقوبة و معاقبا لتقصيره، إلّا أنّه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنّه حلال.
نعم، ذكر السيّد في العروة [١] قيد غير الملتفت في الجاهل المقصّر و جعل الملتفت إليه هو الإفطار، فيساوق الغافل. و أمّا ما في المتن من تقييد القاصر بغير الملتفت إلى السؤال فلا يرى له وجه أصلا بعد ثبوت الجهل عن قصور.
(١) يقع الكلام في المسألة في مقامات:
الأوّل: كفّارة الإفطار في شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، و هذا غير القضاء الواجب بالبطلان، و هي الخصال الثلاث المعروفة، و قد دلّت عليها جملة من الروايات.
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة و غيرها.
الثاني: في ثبوت التخيير بينها في غير صورة الإفطار بشيء محرّم كما هو المشهور [٢]، أو لزوم رعاية الترتيب- كما قد نسب إلى المرتضى [٣]
[١] العروة الوثقى ٢: ٣٤، فصل فيما يوجب الكفّارة.
[٢] رياض المسائل ٥: ٣٤٧، جواهر الكلام ١٦: ٢٦٧، مستمسك العروة ٨: ٣٤٢، المستند في شرح العروة ٢١: ٣١٠.
[٣] حكى عنه في جواهر الكلام ١٦: ٢٦٨ قائلا: و المرتضى في أحد قوليه، و لكن لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا عاجلا غير ما في كتابه رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٥.