تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ١٣ الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا
..........
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه شيء (قضاء خ ل)، و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه [١]، هكذا في روايتي الصدوق و الكليني، و في رواية الشيخ: و إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه [٢]، و الرواية كما عرفت صحيحة من حيث السند و لو من بعض طرقها.
و أمّا من جهة الدلالة: فقد أورد عليها في محكيّ الجواهر بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ. و أمّا على رواية الصدوق و الكليني فلا دلالة لها؛ لدلالتها حينئذ على وجوب الصيام على الوليّ المطابق لمذهب المشهور، و لا ريب أنّ الكافي و الفقيه أضبط، فتقدّم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة، فالرواية حينئذ من أدلّة المشهور، و لا تصلح لأن تقع مستندة لابن أبي عقيل [٣].
و استشكل عليه بعض الأعلام قدّس سرّه بما ملخّصه: أنّ في كلامه مناقشتين:
الأولى: أنّه لا شكّ في أنّ الكافي و الفقيه أضبط، إلّا أنّ هذا إنّما يوجب التقديم فيما إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة و نقيصة، أو نفي و إثبات، أو تبديل لفظ بلفظ، فيرجّح حينئذ ما أثبته الأوّلان؛ لأضبطيّتهما و كثرة اشتباه التهذيب، كما نصّ عليه في الحدائق [٤]، و أمّا إذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين، فروى تارة:
[١] الكافي ٤: ١٢٣ ح ٣، الفقيه ٢: ٩٨ ح ٤٣٩، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٨ ح ٧٣٦، الاستبصار ٢: ١٠٩ ح ٣٥٧، و عنها وسائل الشيعة ١: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٨ ح ٧٣٥، الاستبصار ٢: ١٠٩ ح ٣٥٦، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٨.
[٣] جواهر الكلام ١٧: ٣٦، المستند في شرح العروة ٢٢: ٢٠٨.
[٤] الحدائق الناضرة ١٣: ٣٢٠- ٣٢١.