تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - و أمّا المحظور
..........
بقصد الأمر، و قد دلّت عليه النصوص المستفيضة [١]، بل من الأمور المسلّمة عند المتشرّعة. و المشهور [٢] إطلاق القول بذلك، خلافا لما عن الصدوق و الشيخ و ابن حمزة [٣] من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم، لكنّ الظاهر هو القول المشهور، و قد ذكر السيّد قدّس سرّه في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ، و الرواية [٤] الدالّة عليه ضعيفة سندا و دلالة [٥].
الثاني: صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، و الوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان و بقاء شعبان، لا يكون متعلّقا للأمر الوجوبي و إن كان في الواقع من رمضان، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم.
الثالث: صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى، ناسكا كان أو لا، و تدلّ عليه جملة من الروايات:
منها: موثّقة زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكل و شرب [٦]، و نحوها
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥١٣- ٥١٦، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب ١.
[٢] المختصر النافع: ١٣٥، مختلف الشيعة ٣: ٣٧٦ مسألة ١٠٦، الحدائق الناضرة ١٣: ٣٨٨، رياض المسائل ٥: ٤٧١.
[٣] النهاية: ١٦٦، الوسيلة: ١٤٨، و لم نجده في كتب الصدوق عاجلا.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٨٠، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١ و ٢.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٦٧.
[٦] الكافي ٤: ١٤٨ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٣٣٠ ح ١٠٣١، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥١٨، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب ٢ ح ٩ و ص ٥١٩ ب ٣ ح ١.