تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٨ يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش
[مسألة ٧: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
مسألة ٧: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار- التملّي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه (١).
[مسألة ٨: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش]
مسألة ٨: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، و الحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، و يجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام، و الأحوط مدّان، عدا الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم؛ فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما- لا بولدهما- محلّ تأمّل (٢).
(١) وجه الكراهة حفظ حرمة شهر رمضان- الذي هو شهر اللّه، خصوصا بالإضافة إلى المسافر القادر على الصيام- و لا خصوصيّة للجماع و إن احتاط فيه استحبابا بالترك، و قد دلّ على كلا الحكمين روايات، فراجعها [١].
(٢) الكلام في هذه المسألة في مقامات:
الأوّل: أنّه يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص، فاعلم أنّ الآية الشريفة [٢] الواردة في فريضة الصوم- و أنّه مكتوب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم [٣]- قد وقع فيها التعرّض لعناوين ثلاثة: الشاهد للشهر، و من كان مريضا،
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٠٥- ٢٠٨، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٣.
٢، ٣ سورة البقرة ٢: ١٨٣، ١٨٥.