تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
[القول في قضاء صوم شهر رمضان]
القول في قضاء صوم شهر رمضان لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره، و يجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة (١).
(١) أمّا عدم الوجوب على الصبيّ البالغ بالإضافة إلى قضاء ما أفطر في زمان صباه، و كذا على المجنون الذي ارتفع جنونه فليس لأجل عدم كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء، كيف؟ و المريض و المسافر و مثلهما لا يجب عليهم الأداء، و مع ذلك يجب عليهم القضاء، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة القطعيّة على ذلك، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة؛ أي ضرورة الفقه، و لم يرد في شيء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء، فلا ارتياب في هذا الأمر.
و أمّا عدم الوجوب على المغمى عليه: ففي العروة؛ سواء نوى الصوم قبل