تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٤ لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا
[مسألة ٤: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا.]
مسألة ٤: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم، مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال (١).
ابن عيسى في نوادره، عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين في الدين، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل [١].
و رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل [٢].
نعم، هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد، و هي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين ... الحديث [٣]. و لكنّ الإطلاق قابل للتقييد، مضافا إلى أنّ النسخ مختلفة، ففي بعضها «العدول» [٤] بصيغة الجمع، و إلى أنّه قد رواها في الوسائل في باب آخر، «بيّنة عدل» [٥].
(١) الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية البيّنة، كما أنّ الوجه في الإشكال في
[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٠ ح ٤١٠، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٧.
[٢] المقنعة: ٢٩٧، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨ ح ٤٤٠ و ص ١٧٧ ح ٤٩١، الاستبصار ٣: ٦٤ ح ٢٠٧ و ص ٧٣ ح ٢٢٢، الفقيه ٢:
٧٧ ح ٣٣٧، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١ و ص ٢٧٨ ب ٨ ح ١.
[٤] كما في الاستبصار ٢: ٦٤ ح ٢٠٧ و تهذيب الأحكام ٤: ١٧٧ ح ٤٩١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٦.