تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٥ المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه
[مسألة ٥: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه]
مسألة ٥: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، و الصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردّد ثلاثين يوما و غير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة، موثقة سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟
قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل [١]. و السؤال يشعر بل يدلّ على مفروغيّة الوجوب عند السائل في صورة عدم الأكل، كما أنّ النهي عن المواقعة إمّا لرعاية حرمة رمضان، و إمّا للزوم تحمّل الكفّارة عن الأهل في صورة الإكراه، أو بطلان صومها في غير هذه الصورة.
و رواية يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله، قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه و عليه القضاء ... الحديث [٢].
و رواية أحمد بن محمد- التي في سندها سهل- قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم [٣].
و منها: غير ذلك من الروايات [٤].
[١] الكافي ٤: ١٣٢ ح ٨، تهذيب الأحكام ٤: ٢٥٣ ح ٧٥١، الاستبصار ٢: ١١٣ ح ٣٦٨، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ١٩٢، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤: ١٣٢ ح ٩، تهذيب الأحكام ٤: ٢٥٤ ح ٧٥٢، الاستبصار ٢: ١١٣ ح ٣٦٩، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ١٩٢، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٧ ح ٢.
[٣] الكافي ٤: ١٣٢ ح ٧، تهذيب الأحكام ٤: ٢٥٥ ح ٧٥٥، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ١٩٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٦ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٦.