تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٥ المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه
..........
منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، و قد أجزاء عنه الصوم [١].
و مثلها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي [٢].
و منها: صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه [٣].
و بمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه و عليه الإعادة [٤]، بالحمل على صورة عدم الجهل.
ثمّ إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته، و هنا شبهة مندفعة في علم الاصول في كتاب القطع [٥]، كما أنّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض و عدمه في كتاب الاشتغال من الاصول [٦].
الثالث: في موارد الافتراق بين المقام، و بين مسألة القصر و الإتمام، و قد تعرّض
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢١، ٦٤٦ و ص ٣٢٨ ح ١٠٢٣، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٠- ٢٢١ ح ٦٤٣ و ٦٤٤، الكافي ٤: ١٢٨ ح ١، الفقيه ٢: ٩٣ ح ٤١٧، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢ ح ٣.
[٣] الكافي ٤: ١٢٨ ح ٢، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ١٨٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢ ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢١ ح ٦٤٥، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢ ح ١.
[٥] انظر معتمد الأصول ١: ٣٦٩- ٣٧٠.
[٦] انظر معتمد الاصول ٢: ١٣٢- ١٣٩.