تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال
[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال]
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرّد به الرائي، و التواتر و الشياع المفيدين للعلم، و مضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق، و بالبيّنة الشرعيّة، و هي شهادة عدلين، و حكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمين، و لا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة و إن أفاد الظنّ (١).
(١) يثبت الهلال مطلقا لا في خصوص الشهرين المذكورين في العنوان بامور:
الأوّل: الرؤية و إن تفرّد بها الرائي و انحصرت به، و يدلّ على ثبوت الهلال بها- مضافا إلى إفادتها للعلم الذي هو حجّة عقليّة، أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية؛ ضرورة أنّ إحراز العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا سبيل له أولى من العلم و ما يقوم مقامه- الروايات الكثيرة الدالّة على الثبوت بالرؤية مطلقا؛ سواء كانت مقرونة برؤية الغير أم لا، و في بعضها التصريح بذلك.
ففي صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده،