تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب
..........
متتابعين، فصام شهرا و مرض؟ قال: يبني عليه، اللّه حبسه. قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيّام حيضها. قال: تقضيها. قلت:
فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض؟ قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك [١]. فإنّ مقتضى التعليل جريان الحكم في جميع الموارد المشابهة.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام خمسة و عشرين يوما ثمّ مرض، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ قال: بل يبني على ما كان صام، ثمّ قال: هذا ممّا غلب اللّه عليه، و ليس على ما غلب اللّه- عزّ و جلّ- عليه شيء [٢]. و غيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون.
و لكن بإزاء الجميع صحيحة جميل و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثمّ يمرض، قال:
يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي [٣].
و قد حملت [٤] تارة: على الاستحباب، مع أنّ الجملة الواقعة في الجواب جملة خبريّة، و لا معنى لحملها على الاستحباب، بل هو إرشاد إلى الفساد. و أخرى: على
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨٤ ح ٨٥٩، الاستبصار ٢: ١٢٤ ح ٤٠٢، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٣٧٤، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨٤ ح ٨٥٨، الاستبصار ٢: ١٢٤ ح ٤٠١، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٣٧٤، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.
[٣] الكافي ٤: ١٣٨ ح ١، تهذيب الاحكام ٤: ٢٨٤ ح ٨٦١، الاستبصار ٢: ١٢٤ ح ٤٠٤، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٧١، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.
[٤] المعتبر ٢: ٧٢١، وسائل الشيعة ١٠: ٣٧١- ٣٧٢.