تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٣ لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين
[مسألة ٣: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين]
مسألة ٣: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين (١).
لا يخالف الواقع لا بدّ من الالتزام بالقبول بعد عدم لزوم التعرّض للأوصاف أصلا، و المفروض كون وصف الآخر غير اللازم غير مخالف للواقع، فتدبّر.
(١) أمّا عدم الاعتبار في ثبوت الهلال بشهادة النساء منفردة أو منضمّة إلى رجل واحد فيدلّ عليه أخبار كثيرة، مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [١].
و قد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين [٢]، مع أنّ من الواضح عدم التعدّد، خصوصا مع أنّ الراوي عن الحلبي في كلتيهما هو حمّاد بن عثمان.
و صحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال [٣].
و رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين [٤]، و مع كون الراوي
[١] الكافي ٤: ٧٦ ح ٢، الفقيه ٢: ٧٧ ح ٣٣٨، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٠ ح ٤٩٩، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.
[٣] الكافي ٤: ٧٧ ح ٣، تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٩ ح ٧٢٥، الاستبصار ٣: ٣٠ ح ٩٧، و عنها وسائل الشيعة: ١٠ ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٢ و ج ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.
[٤] الكافي ٤: ٧٧ ح ٤، تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٩ ح ٧٢٤، الفقيه ٢: ٧٧ ح ٣٤٠، و عنها وسائل الشيعة ١٠:
٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣ و ج ٢٧: ٣٥٥، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.