تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
..........
غيره حتّى المرتدّ فيجب عليه القضاء، و يدلّ على عدم الوجوب في الكافر الأصلي- مضافا إلى أنّه لم يعهد من النبيّ أو الأئمّة عليهم السّلام تكليف من يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته في حال الكفر، و إلى قاعدة الجبّ المعروفة المعنونة في القواعد الفقهيّة [١]- الروايات المتعدّدة الدالّة عليه، مثل:
صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [٢].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلّا ما أسلم فيه [٣].
و موثّقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليا عليه السّلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل [٤].
و في مقابلها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّام (أيّاما خ ل) فقال: ليقض ما فاته [٥]. و ذكر صاحب
[١] القواعد الفقهيّة ١: ٢٦٥- ٢٨٦، و القواعد الفقهيّة للبجنوردي رحمه اللّه ١: ٤٧.
[٢] الكافي ٤: ١٢٥ ح ٣، الفقيه ٢: ٨٠ ح ٣٥٧، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٥ ح ٧١٨، الاستبصار ٢: ١٠٧ ح ٣٤٩، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.
[٣] الكافي ٤: ١٢٥ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٥ ح ٧٢٧، الاستبصار ٢: ١٠٧ ح ٣٤٨، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.
[٤] الكافي ٤: ١٢٥ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٦ ح ٧٢٩، الاستبصار ٢: ١٠٧ ح ٣٥٠، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٦ ح ٧٣٠، الاستبصار ٢: ١٠٧ ح ٣٥١، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٥.