تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - تعريف الاعتكاف
[خاتمة في الاعتكاف]
[تعريف الاعتكاف]
خاتمة في الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به. و لا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أخرى خارجة عنه و إن كان هو الأحوط، و هو مستحبّ بأصل الشرع، و ربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها، و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الآخر منه.
و الكلام في شروطه و أحكامه (١).
(١) الكلام يقع في أمور:
الأوّل: أنّ الاعتكاف بحسب اللغة [١] هو الاحتباس و الإقامة على شيء بالمكان، كما في قوله- تعالى-: (وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [٢]. و قوله- تعالى-: (يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ) [٣]، و غير ذلك من الموارد، و لكنّه في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد [٤] بقصد العباديّة، كما هو المرتكز عند المتشرّعة.
[١] لسان العرب ٤: ٤٠١، مجمع البحرين ٢: ١٢٥٣- ١٢٥٤، المفردات: ٣٤٣.
[٢] سورة البقرة ٢: ١٨٧.
[٣] سورة الأعراف ٧: ١٣٨.
[٤] جامع المقاصد ٣: ٩٤، رياض المسائل ٥: ٥٠٣، مستند الشيعة ١٠: ٥٤٣، جواهر الكلام ١٧: ١٥٩، المستند في شرح العروة ٢٢: ٣٣٥.