تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١٣ لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
[مسألة ١٢: لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ]
مسألة ١٢: لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ، و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقا و إن علم بمفطريّته (١).
[مسألة ١٣: لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره]
مسألة ١٣: لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار. نعم، لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية و النقل من شخص أو كتاب (٢).
نعم، لا ينبغي الإشكال في عدم الشمول لصورة الهزل و المزاح و اللغو و مثله ممّا لا يقترن بالقصد الجدّي أصلا.
(١) حيث إنّ المأخوذ في عنوان المفطر هو التعمّد المضاف إلى الكذب، كما مرّ في الرواية، فإذا انتفى شيء من الأمرين: التعمّد و الكذب، تنتفي المفطريّة، و المفروض في هذه المسألة التي حكم فيها بعدم الإضرار صورتان: صورة عدم التعمّد، و صورة الصدق و عدم قصد الكذب، و الحكم بعدم الإضرار في الصورة الثانية مبنيّ على عدم كون قصد المفطر مفطرا، و إلّا فالظاهر البطلان، و قد مرّ التفصيل فيما تقدّم [١].
(٢) مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في مفطريّة تعمّد الكذب بين أن يكون الكذب مجعولا لنفسه، أو مجعولا لغيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار، و في المتن التفصيل في هذا بين ما إذا كان على وجه الإخبار، و بين ما إذا كان على وجه الحكاية و النقل من شخص أو كتاب، فحكم بالمفطريّة في الفرض الأوّل، و عدم الإفساد- أي للصوم- في الفرض الثاني، و الوجه في الثاني واضح؛ لأنّه لم ينسبه إلّا إلى غيره من الكتاب أو الشخص.
[١] في ٥٨- ٦٠.