تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال
..........
حتّى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البيّنة [١]. و الروايات المذكورة في كتاب القضاء الدالّة على أنّ البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه أو على من أنكر [٢]، و في رأسها الرواية الحاكية لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان [٣]- اصطلاح في الشرع و إن لم يكن له حقيقة شرعيّة مبحوث عنها في الاصول، و لا يكون بالمعنى اللّغوي الصرف، كما يدلّ عليه المقابلة مع الاستبانة في الرواية المتقدّمة، و قد ذكرنا في ذلك الكتاب [٤] أنّ حجّية البيّنة دليل على عدم حجّية خبر الواحد- و لو كان عادلا- في الموضوعات، و إلّا تلزم اللغوية في حجّية البيّنة المشاركة معه في العدالة المختلفة في العدد، فنفس ثبوت الحجّية للبيّنة دليل على عدم ثبوتها في خبر الواحد، و التفصيل في محلّه.
ثانيهما: ما يدلّ على الاعتبار في خصوص المقام، مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [٥]. و من الواضح أنّ الحصر فيها إضافيّ.
و صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:
[١] الكافي ٥: ٣١٣ ح ٤٠، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٣- ٢٣٥، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب ٣ و ص ٢٩٣ ب ٢٥ ح ٣، و المفردات في غريب القرآن: ٦٨.
[٣] الكافي ٧: ٤١٤ ح ١، و عنه وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٢، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب ٢ ح ١.
[٤] أي القواعد الفقهيّة ١: ٤٩٤- ٥٠١.
[٥] الكافي ٤: ٧٦ ح ٢، الفقيه ٢: ٧٧ ح ٣٣٨، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.