تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - أما الواجب منه
[القول في أقسام الصوم]
القول في أقسام الصوم و هي أربعة: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور؛
[أما الواجب منه]
فالواجب منه: صوم شهر رمضان، و صوم الكفّارة، و صوم القضاء، و صوم دم المتعة في الحجّ، و صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم النذر و أخويه و إن كان في عدّ صوم النذر و ما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة (١).
(١) أمّا الواجب منه فهو:
١- صوم شهر رمضان و وجوبه- مضافا إلى ثبوت الارتكاز عند المتشرّعة؛ لأنّه من فروع الدين- يدلّ عليه الكتاب [١] و السنّة المتواترة [٢]، و في بعض الروايات وصفه بأنّه من أركان الدين [٣].
٢- صوم الكفّارة، الذي سيأتي البحث عنه و عن أقسامه المختلفة، فانتظر.
٣- صوم القضاء على الشخص أو على وليّه بعد مماته، و قد تقدّم البحث عن
[١] سورة البقرة ٢: ١٨٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٧، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته ب ١، و ص: ٢٣٩، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١.
[٣] الكافي ٤: ٦٢ ح ١، الفقيه ٢: ٤٤ ح ١٩٦، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣٩٥، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب ب ١ ح ١.