تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف
(١)
القول في النية
٥ ص
(٢)
مسألة 1 يشترط في الصوم النيّة
٥ ص
(٣)
مسألة 2 يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة
٢٨ ص
(٤)
مسألة 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٨ ص
(٥)
مسألة 4 الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعا في الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره
٢٩ ص
(٦)
مسألة 5 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
٤٨ ص
(٧)
مسألة 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان
٥٤ ص
(٨)
مسألة 7 لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان
٥٥ ص
(٩)
مسألة 8 كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه
٥٦ ص
(١٠)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٥٩ ص
(١١)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
٥٩ ص
(١٢)
مسألة 2 المدار هو على صدق الأكل و الشرب
٦٤ ص
(١٣)
الثالث الجماع
٦٥ ص
(١٤)
الرابع إنزال المني
٦٨ ص
(١٥)
مسألة 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٧٠ ص
(١٦)
الخامس تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه
٧١ ص
(١٧)
مسألة 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك
٧٨ ص
(١٨)
مسألة 5 لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي ء إذا كان مع المراعاة
٨٠ ص
(١٩)
مسألة 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر
٨٠ ص
(٢٠)
مسألة 7 فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس
٨٩ ص
(٢١)
مسألة 8 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٨٩ ص
(٢٢)
مسألة 9 من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
٩٠ ص
(٢٣)
مسألة 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما
٩٠ ص
(٢٤)
مسألة 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان
٩٢ ص
(٢٥)
السادس تعمّد الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- على الأقوى
١٠١ ص
(٢٦)
مسألة 12 لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ
١٠٧ ص
(٢٧)
مسألة 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
١٠٧ ص
(٢٨)
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن
١٠٨ ص
(٢٩)
مسألة 14 لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل
١١٢ ص
(٣٠)
مسألة 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا
١١٣ ص
(٣١)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١١٤ ص
(٣٢)
التاسع الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه
١٢١ ص
(٣٣)
العاشر تعمّد القي ء و إن كان للضرورة
١٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 16 لو خرج بالتجشّؤ شي ء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار
١٢٧ ص
(٣٥)
مسألة 17 لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
١٢٨ ص
(٣٦)
مسألة 18 كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد
١٣١ ص
(٣٧)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
١٤١ ص
(٣٨)
مسألة 1 يكره للصائم امور
١٤١ ص
(٣٩)
مسألة 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
١٤٢ ص
(٤٠)
القول فيما يترتّب على الإفطار
١٤٥ ص
(٤١)
مسألة 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا
١٤٥ ص
(٤٢)
مسألة 2 كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة
١٤٨ ص
(٤٣)
مسألة 3 الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجماع
١٥٥ ص
(٤٤)
مسألة 4 تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعيّن
١٥٦ ص
(٤٥)
مسألة 5 لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الكفّارة- على الأقوى
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 6 لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
١٦٥ ص
(٤٧)
مسألة 7 لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة
١٦٧ ص
(٤٨)
مسألة 8 مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء
١٧٠ ص
(٤٩)
مسألة 9 يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره
١٧٣ ص
(٥٠)
مسألة 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني
١٧٤ ص
(٥١)
مسألة 11 لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان
١٧٦ ص
(٥٢)
مسألة 12 يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
١٨٠ ص
(٥٣)
الأوّل فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم
١٨٠ ص
(٥٤)
الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء
١٨٠ ص
(٥٥)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام
١٨١ ص
(٥٦)
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر
١٨٢ ص
(٥٧)
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا
١٨٤ ص
(٥٨)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
١٨٤ ص
(٥٩)
مسألة 13 يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
١٨٤ ص
(٦٠)
السابع الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل
١٨٥ ص
(٦١)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
١٨٥ ص
(٦٢)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق
١٨٨ ص
(٦٣)
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
١٩١ ص
(٦٤)
مسألة 1 شرائط صحّة الصوم امور
١٩١ ص
(٦٥)
مسألة 2 يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافا إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب
٢٠٤ ص
(٦٦)
مسألة 3 كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان
٢٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 4 لو كان حاضرا فخرج إلى السفر
٢٠٩ ص
(٦٨)
مسألة 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه
٢١٣ ص
(٦٩)
مسألة 6 يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان
٢١٧ ص
(٧٠)
مسألة 7 يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب
٢٢٠ ص
(٧١)
مسألة 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش
٢٢٠ ص
(٧٢)
مسألة 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة
٢٢٦ ص
(٧٣)
مسألة 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٢٨ ص
(٧٤)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال
٢٣١ ص
(٧٥)
مسألة 1 لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية
٢٥٣ ص
(٧٦)
مسألة 2 لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي
٢٥٤ ص
(٧٧)
مسألة 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين
٢٥٧ ص
(٧٨)
مسألة 4 لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا
٢٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 5 لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر
٢٦٠ ص
(٨٠)
مسألة 6 لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده
٢٦١ ص
(٨١)
مسألة 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية
٢٦٧ ص
(٨٢)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٣)
مسألة 1 قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٢٧٤ ص
(٨٤)
مسألة 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٧٤ ص
(٨٥)
مسألة 3 المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ
٢٧٥ ص
(٨٦)
مسألة 4 لا يجب الفور في القضاء
٢٧٦ ص
(٨٧)
مسألة 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام
٢٧٩ ص
(٨٨)
مسألة 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره
٢٨١ ص
(٨٩)
مسألة 7 لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 8 لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر
٢٨٦ ص
(٩١)
مسألة 9 لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٢٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 10 لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين
٢٩٧ ص
(٩٣)
مسألة 11 يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٩٨ ص
(٩٤)
مسألة 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق
٢٩٨ ص
(٩٥)
مسألة 13 الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا
٣٠١ ص
(٩٦)
القول في أقسام الصوم
٣٠٧ ص
(٩٧)
أما الواجب منه
٣٠٧ ص
(٩٨)
القول في صوم الكفّارة
٣٠٩ ص
(٩٩)
و هو على أقسام
٣٠٩ ص
(١٠٠)
منها ما يجب مع غيره
٣٠٩ ص
(١٠١)
و منها ما يجب بعد العجز عن غيره
٣١٠ ص
(١٠٢)
و منها ما يجب مخيّرا بينه و بين غيره
٣١٥ ص
(١٠٣)
مسألة يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب
٣١٨ ص
(١٠٤)
و أمّا المندوب منه
٣٢٧ ص
(١٠٥)
و أمّا المكروه
٣٢٩ ص
(١٠٦)
و أمّا المحظور
٣٣٣ ص
(١٠٧)
خاتمة في الاعتكاف
٣٣٩ ص
(١٠٨)
تعريف الاعتكاف
٣٣٩ ص
(١٠٩)
القول في شروطه
٣٤٣ ص
(١١٠)
يشترط في صحّته أمور
٣٤٣ ص
(١١١)
الأوّل العقل
٣٤٣ ص
(١١٢)
الثاني النيّة
٣٤٣ ص
(١١٣)
الثالث الصوم
٣٤٥ ص
(١١٤)
الرابع أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة
٣٤٦ ص
(١١٥)
الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٣٤٩ ص
(١١٦)
السادس إذن من يعتبر إذنه
٣٥٢ ص
(١١٧)
السابع استدامة اللبث في المسجد
٣٥٤ ص
(١١٨)
مسألة 1 لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ
٣٥٩ ص
(١١٩)
مسألة 2 لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب
٣٥٩ ص
(١٢٠)
مسألة 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٣٦٠ ص
(١٢١)
مسألة 4 لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، و يدخل الليلتان المتوسّطتان
٣٦٢ ص
(١٢٢)
مسألة 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
٣٦٣ ص
(١٢٣)
مسألة 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٣٦٣ ص
(١٢٤)
مسألة 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها
٣٦٤ ص
(١٢٥)
مسألة 8 لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن
٣٦٥ ص
(١٢٦)
مسألة 9 من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به
٣٦٦ ص
(١٢٧)
مسألة 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث
٣٦٧ ص
(١٢٨)
مسألة 11 لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه
٣٦٨ ص
(١٢٩)
مسألة 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل
٣٧١ ص
(١٣٠)
مسألة 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض
٣٧١ ص
(١٣١)
القول في أحكام الاعتكاف
٣٧٥ ص
(١٣٢)
يحرم على المعتكف أمور
٣٧٥ ص
(١٣٣)
منها مباشرة النساء
٣٧٥ ص
(١٣٤)
و منها الاستمناء
٣٧٨ ص
(١٣٥)
و منها شمّ الطيب و الريحان متلذّذا
٣٧٩ ص
(١٣٦)
و منها البيع و الشراء
٣٧٩ ص
(١٣٧)
و منها الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ
٣٨٠ ص
(١٣٨)
مسألة 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار
٣٨٢ ص
(١٣٩)
مسألة 2 يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٣٨٢ ص
(١٤٠)
مسألة 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة
٣٨٦ ص
(١٤١)
مسألة 4 لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
٣٨٩ ص
(١٤٢)
الفهارس
٣٩٣ ص
(١٤٣)
فهرس مصادر التحقيق
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - الأوّل و الثاني الأكل و الشرب

[القول فيما يجب الإمساك عنه‌]

القول فيما يجب الإمساك عنه‌ مسألة ١: يجب على الصائم الإمساك عن امور:

[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب‌]

الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب؛ معتادا كان كالخبز و الماء، أو غيره كالحصاة و عصارة الأشجار؛ و لو كانا قليلين جدّا كعشر حبّة و عشر قطرة (١).

(١) لا إشكال في مفطريّة الأكل و الشرب في الجملة، و يدلّ عليه قبل كلّ شي‌ء الكتاب العزيز المشتمل على قوله- تعالى-: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ‌- الآية [١]- و وجوب إتمام الصيام إلى الليل‌ [٢]، و لعلّهما- كما يظهر من بعض الروايات- هما الأساس و الأصل في المفطريّة، و بقيّتها ملحقة بهما.

و كيف كان، فمفطريّتهما ضروريّة عند جميع المسلمين‌ [٣]، فاتّصافهما بها من ضرورة الإسلام لا الفقه فقط. و الظاهر أنّه لا فرق فيهما من حيث المعتاد و غيره من جهة المأكول و المشروب، كما أنّه لا فرق فيهما من حيث الإيصال إلى البطن من الطريق غير المتعارف كالأنف و غيره، أو من الطريق المتعارف كالفم، أمّا الثاني‌


١، ٢ سورة البقرة ٢: ١٨٧.

[٣] جواهر الكلام ١٦: ٢١٧، مستمسك العروة ٨: ٢٣٣، المستند في شرح العروة ٢١: ٩٢.