تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
[القول فيما يجب الإمساك عنه]
القول فيما يجب الإمساك عنه مسألة ١: يجب على الصائم الإمساك عن امور:
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب؛ معتادا كان كالخبز و الماء، أو غيره كالحصاة و عصارة الأشجار؛ و لو كانا قليلين جدّا كعشر حبّة و عشر قطرة (١).
(١) لا إشكال في مفطريّة الأكل و الشرب في الجملة، و يدلّ عليه قبل كلّ شيء الكتاب العزيز المشتمل على قوله- تعالى-: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ- الآية [١]- و وجوب إتمام الصيام إلى الليل [٢]، و لعلّهما- كما يظهر من بعض الروايات- هما الأساس و الأصل في المفطريّة، و بقيّتها ملحقة بهما.
و كيف كان، فمفطريّتهما ضروريّة عند جميع المسلمين [٣]، فاتّصافهما بها من ضرورة الإسلام لا الفقه فقط. و الظاهر أنّه لا فرق فيهما من حيث المعتاد و غيره من جهة المأكول و المشروب، كما أنّه لا فرق فيهما من حيث الإيصال إلى البطن من الطريق غير المتعارف كالأنف و غيره، أو من الطريق المتعارف كالفم، أمّا الثاني
١، ٢ سورة البقرة ٢: ١٨٧.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ٢١٧، مستمسك العروة ٨: ٢٣٣، المستند في شرح العروة ٢١: ٩٢.