تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - و منها ما يجب بعد العجز عن غيره
و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه.
و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده؛ فإنّهما ككفّارة اليمين.
و كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا؛ فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة (١).
و كفّارة صيد المحرم النعامة؛ فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و لو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، و لو نقص لم يجب الإتمام، و الاحتياط على مثل ما في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ، فلا ينافي الإطعام الواجب قبل الصيام، و على تقدير بعده فاللازم ردّ علمه إلى أهله.
(١) أمّا ثبوت كفّارة اليمين في الفرعين الأوّلين: فهو المعروف المشهور [١]، و التقييد- أي تقييد الخدش بالإدماء- و إن كان مخالفا لإطلاق الأصحاب، إلّا أنّه قد ورد به النصّ. و نسب الخلاف إلى ابن إدريس [٢]، فأنكر وجوب الكفّارة في المقام، لكنّ المحكي عن الجواهر [٣] إنكار هذه النسبة، و قد نسب الخلاف إلى صاحب المدارك [٤].
و مستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه- إلى أن قال:- و إذا شقّ زوج على
[١] رياض المسائل ١١: ٢٤٦، جواهر الكلام ٣٣: ١٨٦، المستند في شرح العروة ٢٢: ٢٣٨.
[٢] السرائر ٣: ٧٨.
[٣] جواهر الكلام ٣٣: ١٨٦.
[٤] مدارك الأحكام ٦: ٢٤٣.