تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - مسألة ١١ لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان
[مسألة ١١: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان]
مسألة ١١: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق، و مع عدم التمكّن يستغفر اللّه و لو مرّة. و الأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة (١).
و من الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم و تستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين. قلت: أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه؟ قال: لا تقضي يجزئها الأوّل [١].
(١) قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما، أو يتصدّق بما يطيق [٢]، و ظاهر المتن تعيّن الثاني، و احتمل أن يكون الأوّل للمشهور [٣]، و المنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوما، و الاخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق.
فمن الطائفة الاولى: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق، و لم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام [٤].
[١] الكافي ٤: ١٣٧ ح ١٠، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٣٧١، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ١.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٣٩ مسألة ٢٤٨٨.
[٣] مفاتيح الشرائع ١: ٢٧٤، المستند في شرح العروة ٢١: ٣٧٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٣١٢ ح ٩٤٤، الاستبصار ٢: ٩٧ ح ٣١٤، المقنعة: ٣٤٥- ٣٤٦، و عنها وسائل الشيعة ١٠:
٣٨١، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٩ ح ١.