تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف
(١)
القول في النية
٥ ص
(٢)
مسألة 1 يشترط في الصوم النيّة
٥ ص
(٣)
مسألة 2 يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة
٢٨ ص
(٤)
مسألة 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٨ ص
(٥)
مسألة 4 الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعا في الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره
٢٩ ص
(٦)
مسألة 5 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
٤٨ ص
(٧)
مسألة 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان
٥٤ ص
(٨)
مسألة 7 لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان
٥٥ ص
(٩)
مسألة 8 كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه
٥٦ ص
(١٠)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٥٩ ص
(١١)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
٥٩ ص
(١٢)
مسألة 2 المدار هو على صدق الأكل و الشرب
٦٤ ص
(١٣)
الثالث الجماع
٦٥ ص
(١٤)
الرابع إنزال المني
٦٨ ص
(١٥)
مسألة 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٧٠ ص
(١٦)
الخامس تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه
٧١ ص
(١٧)
مسألة 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك
٧٨ ص
(١٨)
مسألة 5 لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي ء إذا كان مع المراعاة
٨٠ ص
(١٩)
مسألة 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر
٨٠ ص
(٢٠)
مسألة 7 فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس
٨٩ ص
(٢١)
مسألة 8 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٨٩ ص
(٢٢)
مسألة 9 من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
٩٠ ص
(٢٣)
مسألة 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما
٩٠ ص
(٢٤)
مسألة 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان
٩٢ ص
(٢٥)
السادس تعمّد الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- على الأقوى
١٠١ ص
(٢٦)
مسألة 12 لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ
١٠٧ ص
(٢٧)
مسألة 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
١٠٧ ص
(٢٨)
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن
١٠٨ ص
(٢٩)
مسألة 14 لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل
١١٢ ص
(٣٠)
مسألة 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا
١١٣ ص
(٣١)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١١٤ ص
(٣٢)
التاسع الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه
١٢١ ص
(٣٣)
العاشر تعمّد القي ء و إن كان للضرورة
١٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 16 لو خرج بالتجشّؤ شي ء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار
١٢٧ ص
(٣٥)
مسألة 17 لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
١٢٨ ص
(٣٦)
مسألة 18 كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد
١٣١ ص
(٣٧)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
١٤١ ص
(٣٨)
مسألة 1 يكره للصائم امور
١٤١ ص
(٣٩)
مسألة 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
١٤٢ ص
(٤٠)
القول فيما يترتّب على الإفطار
١٤٥ ص
(٤١)
مسألة 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا
١٤٥ ص
(٤٢)
مسألة 2 كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة
١٤٨ ص
(٤٣)
مسألة 3 الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجماع
١٥٥ ص
(٤٤)
مسألة 4 تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعيّن
١٥٦ ص
(٤٥)
مسألة 5 لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الكفّارة- على الأقوى
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 6 لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
١٦٥ ص
(٤٧)
مسألة 7 لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة
١٦٧ ص
(٤٨)
مسألة 8 مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء
١٧٠ ص
(٤٩)
مسألة 9 يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره
١٧٣ ص
(٥٠)
مسألة 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني
١٧٤ ص
(٥١)
مسألة 11 لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان
١٧٦ ص
(٥٢)
مسألة 12 يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
١٨٠ ص
(٥٣)
الأوّل فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم
١٨٠ ص
(٥٤)
الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء
١٨٠ ص
(٥٥)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام
١٨١ ص
(٥٦)
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر
١٨٢ ص
(٥٧)
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا
١٨٤ ص
(٥٨)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
١٨٤ ص
(٥٩)
مسألة 13 يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
١٨٤ ص
(٦٠)
السابع الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل
١٨٥ ص
(٦١)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
١٨٥ ص
(٦٢)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق
١٨٨ ص
(٦٣)
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
١٩١ ص
(٦٤)
مسألة 1 شرائط صحّة الصوم امور
١٩١ ص
(٦٥)
مسألة 2 يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافا إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب
٢٠٤ ص
(٦٦)
مسألة 3 كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان
٢٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 4 لو كان حاضرا فخرج إلى السفر
٢٠٩ ص
(٦٨)
مسألة 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه
٢١٣ ص
(٦٩)
مسألة 6 يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان
٢١٧ ص
(٧٠)
مسألة 7 يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب
٢٢٠ ص
(٧١)
مسألة 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش
٢٢٠ ص
(٧٢)
مسألة 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة
٢٢٦ ص
(٧٣)
مسألة 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٢٨ ص
(٧٤)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال
٢٣١ ص
(٧٥)
مسألة 1 لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية
٢٥٣ ص
(٧٦)
مسألة 2 لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي
٢٥٤ ص
(٧٧)
مسألة 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين
٢٥٧ ص
(٧٨)
مسألة 4 لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا
٢٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 5 لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر
٢٦٠ ص
(٨٠)
مسألة 6 لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده
٢٦١ ص
(٨١)
مسألة 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية
٢٦٧ ص
(٨٢)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٣)
مسألة 1 قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٢٧٤ ص
(٨٤)
مسألة 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٧٤ ص
(٨٥)
مسألة 3 المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ
٢٧٥ ص
(٨٦)
مسألة 4 لا يجب الفور في القضاء
٢٧٦ ص
(٨٧)
مسألة 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام
٢٧٩ ص
(٨٨)
مسألة 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره
٢٨١ ص
(٨٩)
مسألة 7 لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 8 لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر
٢٨٦ ص
(٩١)
مسألة 9 لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٢٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 10 لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين
٢٩٧ ص
(٩٣)
مسألة 11 يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٩٨ ص
(٩٤)
مسألة 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق
٢٩٨ ص
(٩٥)
مسألة 13 الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا
٣٠١ ص
(٩٦)
القول في أقسام الصوم
٣٠٧ ص
(٩٧)
أما الواجب منه
٣٠٧ ص
(٩٨)
القول في صوم الكفّارة
٣٠٩ ص
(٩٩)
و هو على أقسام
٣٠٩ ص
(١٠٠)
منها ما يجب مع غيره
٣٠٩ ص
(١٠١)
و منها ما يجب بعد العجز عن غيره
٣١٠ ص
(١٠٢)
و منها ما يجب مخيّرا بينه و بين غيره
٣١٥ ص
(١٠٣)
مسألة يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب
٣١٨ ص
(١٠٤)
و أمّا المندوب منه
٣٢٧ ص
(١٠٥)
و أمّا المكروه
٣٢٩ ص
(١٠٦)
و أمّا المحظور
٣٣٣ ص
(١٠٧)
خاتمة في الاعتكاف
٣٣٩ ص
(١٠٨)
تعريف الاعتكاف
٣٣٩ ص
(١٠٩)
القول في شروطه
٣٤٣ ص
(١١٠)
يشترط في صحّته أمور
٣٤٣ ص
(١١١)
الأوّل العقل
٣٤٣ ص
(١١٢)
الثاني النيّة
٣٤٣ ص
(١١٣)
الثالث الصوم
٣٤٥ ص
(١١٤)
الرابع أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة
٣٤٦ ص
(١١٥)
الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٣٤٩ ص
(١١٦)
السادس إذن من يعتبر إذنه
٣٥٢ ص
(١١٧)
السابع استدامة اللبث في المسجد
٣٥٤ ص
(١١٨)
مسألة 1 لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ
٣٥٩ ص
(١١٩)
مسألة 2 لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب
٣٥٩ ص
(١٢٠)
مسألة 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٣٦٠ ص
(١٢١)
مسألة 4 لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، و يدخل الليلتان المتوسّطتان
٣٦٢ ص
(١٢٢)
مسألة 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
٣٦٣ ص
(١٢٣)
مسألة 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٣٦٣ ص
(١٢٤)
مسألة 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها
٣٦٤ ص
(١٢٥)
مسألة 8 لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن
٣٦٥ ص
(١٢٦)
مسألة 9 من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به
٣٦٦ ص
(١٢٧)
مسألة 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث
٣٦٧ ص
(١٢٨)
مسألة 11 لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه
٣٦٨ ص
(١٢٩)
مسألة 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل
٣٧١ ص
(١٣٠)
مسألة 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض
٣٧١ ص
(١٣١)
القول في أحكام الاعتكاف
٣٧٥ ص
(١٣٢)
يحرم على المعتكف أمور
٣٧٥ ص
(١٣٣)
منها مباشرة النساء
٣٧٥ ص
(١٣٤)
و منها الاستمناء
٣٧٨ ص
(١٣٥)
و منها شمّ الطيب و الريحان متلذّذا
٣٧٩ ص
(١٣٦)
و منها البيع و الشراء
٣٧٩ ص
(١٣٧)
و منها الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ
٣٨٠ ص
(١٣٨)
مسألة 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار
٣٨٢ ص
(١٣٩)
مسألة 2 يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٣٨٢ ص
(١٤٠)
مسألة 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة
٣٨٦ ص
(١٤١)
مسألة 4 لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
٣٨٩ ص
(١٤٢)
الفهارس
٣٩٣ ص
(١٤٣)
فهرس مصادر التحقيق
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ٨ لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن

[مسألة ٨: لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن‌]

مسألة ٨: لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن، و يكون قصده لغوا حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض (١).

فسطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها، و بالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد، فالمساجد فيها مختلفة، ففي بعضها تكون جزءا من المسجد، و في بعضها خارجا.

و بالجملة: فاللازم إحراز المسجديّة. و منه يعلم خروج مثل الدهليز ممّا أضيف إلى المسجد و لم يعلم الدخول في المسجد و جعله منه.

و نسب إلى الشهيد [١] بطلان الاعتكاف و تحقّق الخروج من المسجد- لا لحاجة- بالصعود على السطح، و لعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة، و إلّا فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ؛ لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف. ثمّ إنّ من المواضع الخارجة عن عنوان المسجد بقعتي مسلم بن عقيل عليه السّلام و هانئ بن عروة رحمه اللّه، الواقعتين في جنب مسجد الكوفة؛ فإنّ وقوعهما في جنبه لا يقتضي الحكم بكونهما من المسجد، كما هو واضح.

(١) لأنّ محلّ الاعتكاف هو جميع المسجد الذي اعتكف فيه؛ لأنّ الجميع من المساجد الأربعة أو المسجد الجامع فرضا، و لا أثر لتعيينه موضعا خاصّا من المسجد؛ من دون فرق بين أن يكون تعيين المحلّ الخاصّ لأجل كونه أقرب بشئونه و مقاصده، أو لأجل كونه مؤثّرا في زيادة الأجر، بل في المتن: أنّ التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة فيما لو كان التعيين لأجل تخيّله عدم صحّة الاعتكاف إلّا


[١] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٠، جواهر الكلام ١٧: ١٧٤، مستمسك العروة ٨: ٥٦٩.