تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن
..........
الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام [١].
و منها: صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء [٢].
و منها: ما رواه السيّد المرتضى قدّس سرّه بإسناده عن علي عليه السّلام قال: و أمّا حدود الصيام فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني: اجتناب النكاح، و الثالث: اجتناب القيء متعمّدا، و الرابع: اجتناب الاغتماس في الماء، و ما يتّصل بها و ما يجري مجراها و السنن كلّها [٣].
و في مقابل هذه الروايات- التي لو لم تكن لها معارض لما كان محيص عن الذهاب إلى المفطريّة- موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودن [٤]. و الجواب ظاهر في عدم البطلان و ثبوت الحرمة التكليفيّة له.
[١] الخصال: ٢٨٦ ح ٣٩، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٩ ح ٥٣٥ و ص ٢٠٢ ح ٥٨٤ و ص ٣١٨ ح ٩٧١، الاستبصار ٢: ٨٠ ح ٢٤٤ و ص ٨٤ ح ٢٦١، الفقيه ٢: ٦٧ ح ٢٧٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ ح ١٦، و عنها وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١، و ص ١٦٦، أبواب آداب الصائم ب ١١ ح ١٤، و في بحار الأنوار ٩٦: ٢٧٧ ح ٢٤ عن نوادر ابن عيسى.
[٣] رسالة المحكم و المتشابه، المطبوع في ج ٣ جامع الأخبار و الآثار: ٢٣٤، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٣٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ ح ٦٠٧ و ص ٣٢٤ ح ١٠٠٠، الاستبصار ٢: ٨٤ ح ٢٦٣، و عنهما وسائل الشيعة ١٠: ٤٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.