منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٧ - الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في الليل و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم. و أكثر الحيض عشرة أيام و كذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.
الفصل الرابع: تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فان اتفقا في الزمان و العدد- بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا- فالعادة وقتية و عددية، و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة- فالعادة [١٥٤] وقتية خاصة، و ان اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و في آخر الشهر الثاني- فالعادة عددية فقط.
مسألة ٤- ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض
بمجرد روية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين [١٥٥] أو نحوه مما يصدق معه التقدم أو التأخر
[١٥٤] و كذلك تحصل العادة الوقتية بانتظام فاصل زمني معين بين الحيضات و لو لم تكن متطابقة بلحاظ أيام الشهر كما إذا كان من عادة المرأة ان ترى الدم بعد مضي خمسة عشر يوما من النقاء مثلا.
[١٥٥] لا تتحيض المرأة برؤية الدم حيث لا تعلم بأنه حيض إلا إذا كان في أيام العادة أو كان بصفات الحيض ففي هاتين الحالتين تتحيض برؤية الدم