منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،
مسألة ٨- يجوز للشخص إجناب نفسه
و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت [١١٤]، نعم إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك، و اما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة ٩- إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟
لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
مسألة ١٠- الوطء في دبر الخنثى [١١٥] موجب للجنابة دون قبلها
الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا ان تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى [١١٦].
الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،
و هو أمور:
[١١٤] الجائز بعد دخول الوقت هو الاجناب بإتيان الأهل لا مطلقا.
[١١٥] على الاحتياط السابق في وطئ الدبر.
[١١٦] إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم إلزامي للآخر على الكلام المتقدم في الجنابة الدائرة بين شخصين.