منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٣ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس الى البدل [٦٠]، و لذا لا تصح الإجازة للحاكم إلا على نحو لا يؤدي الى ذهاب الحق بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة و نقل الخمس إلى الذمة.
مسألة ٥٢- إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلف الخمس
و رجع عليه الحاكم، و كذا الحكم إذا دفعه المالك الى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس و جاز للحاكم الرجوع عليه و على من انتقل اليه المال [٦١] لعدم صحة التصرف بالنقل، و إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع، و إذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، و إذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول و إذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.
مسألة ٥٣- في جواز تصرف المالك ببعض الربح اشكال
و ان كان مقدار الخمس باقيا و الأحوط وجوبا عدمه [٦٢].
مسألة ٥٤- إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة
فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة انكشف
[٦٠]- بل ينتقل إذا لم نبن على الصحة من أول الأمر.
[٦١] الرجوع إليه إذا كان شيعيا لا يخلو من اشكال بل منع.
[٦٢] بل هو الأظهر.