منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٧ - فصل وقت إخراجها يوم الفطر
الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا.
فصل: وقت إخراجها يوم الفطر
[٧٢]، و يمتد إلى الزوال، و لا يؤخرها عنه على الأحوط إن لم يكن أقوى، و لا تسقط إذا أخرها عنه على الأقوى و إن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
مسألة ١٠- الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان
[٧٣] و ان كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
مسألة ١١- يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس و غيرها [٧٤] بقيمتها
، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة، و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوبا.
مسألة ١٢- إذا عزلها تعينت
فلا يجوز تبديلها و ان أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع الى المستحق لا بدونه.
مسألة ١٣- يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق
، اما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه و إذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها في البلد الآخر [٧٥].
[٧٢] و وقت وجوبها دخول ليلة العيد جامعا للشرائط.
[٧٣] و كذلك في ليلة العيد على الأقرب.
[٧٤] من الأثمان كما تقدم.
[٧٥] كما يجوز دفعها الى من يحضر بلد التكليف من أبناء البلد الآخر كما