منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٩ - الرابع ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
الرابع: ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين و سبيل اللّه. نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الكتب و نحوها.
مسألة ١٨- يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي
[٦٣] من دون فرق بين السهام أيضا كما يجوز له خذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار و في تحديد الاضطرار اشكال، و قد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية و هو أيضا مشكل، و الأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس و سائر الوجوه يوما فيوما مع الإمكان.
مسألة ١٩- الهاشمي هو المنتسب شرعا الى هاشم بالأب
دون الأم، و أما إذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة و كذا الخمس [٦٤].
مسألة ٢٠- المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي
هو زكاة المال و زكاة الفطرة، اما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، و رد المظالم، و مجهول المالك، و اللقطة، و منذور الصدقة و الموصى به للفقراء.
[٦٣] على المشهور المدعم بروايات عديدة و لكنها جميعا لا تخلو عن أشكال كما يظهر بالملاحظة و الاحتياط سبيل النجاة.
[٦٤] لا يبعد جواز إعطائه من الخمس.