منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢١ - الثالث الحول على نحو ما تقدم في الأنعام
عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعون. و وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و خمسة مثاقيل صيرفية و ربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشرة، و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة ربع العشر لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.
الثاني: أن يكونا مسكوكين [٢٢] بسكة المعاملة
بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة و بغيرها بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به بل لا يخلو من قوة، و أما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه و إن كان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه و إلا فمشكل و إن كان الأظهر العدم، و لا تجب في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة.
الثالث: الحول على نحو ما تقدم في الأنعام
[٢٣] كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك و المقامان من باب واحد.
مسألة ١٩- لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء
، كما انه
[٢٢] المناط اتخاذهما نقدا بأي نحو كان.
[٢٣] و لكن الأحوط وجوبا في النقد عدم اختلال الحول بما إذا عاوضه بمثله بخلاف النصاب من الأنعام الثلاثة فإنه إذا عاوضه بمثله في أثناء الحول لا بقصد الفرار يبطل الحول. و اما مال التجارة ان قلنا بوجوب الزكاة فيه فيسقط الحول فيه بالتبديل مطلقا.