منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٧ - الشرط الأول النصاب
مسألة ١٠- المدار على القيمة وقت الدفع
لا وقت الوجوب و على بلد لدفع [١٥] لا بلد النصاب.
مسألة ١١- إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد
كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه، و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.
مسألة ١٢- إذا كان جميع النصاب من الإناث
يجزي دفع الذكر عن الأنثى و بالعكس، و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
مسألة ١٣- لا فرق بين الصحيح و المريض
، و السليم و المعيب، و الشاب و الهرم، في العد من النصاب. نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.
[١٥] الأحوط ملاحظة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه.