منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٨ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور
من المجنون و لا من الحائض و النفساء فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال و جدد النية لم يجز [٤٨]، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
مسألة ١- يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل
و ان استوعب تمام النهار و في إلحاق السكران [٤٩] و المغمى عليه به وجه.
و منها: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس كما تقدم [٥٠].
و منها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
الثاني: صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
[٤٨] هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال و كذلك فيمن عقل قبل الزوال و أما المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه.
[٤٩] هذه الصفة بعنوانها ليست مانعة عن صحة الصوم إلا إذا أدت إلى خلل في النية و لو بوجودها الارتكازي اللازم انخفاظه في ظرف وقوع الصوم.
[٥٠] و تقدم الحال فيه.