منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور
أثم و كان عليه القضاء و الكفارة إلا ان يتبين انه بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة و في وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله اشكال [٤٥]، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
السادس: إدخال الماء الى الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف
فإنه يوجب القضاء دون الكفارة و ان نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، و التعدي إلى النافلة مشكل.
مسألة ١٩- الظاهر عموم الحكم المذكور
لرمضان و غيره.
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها
إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته سواء أ كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا، فإن الأحوط وجوبا القضاء كما تقدم و لا كفارة فيه [٤٦].
الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم و هي أمور
: الايمان، و العقل [٤٧]، و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من غير المؤمن و لا
[٤٥] لا يترك معه الاحتياط كما تبين من التعليقة السابقة.
[٤٦] و الثامن: الإفطار عن إكراه فإنه يوجب بطلان الصوم و القضاء و لا يوجب الكفارة و كذلك كل إفطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلا بجوازه فإنه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة.
[٤٧] إطلاقه مبني على الاحتياط.