منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨ - الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
يختلط [٤٣] ببلل الماسح بمجرد المماسة.
مسألة ٢٤- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به
على الأحوط وجوبا [٤٤]. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية [٤٥].
مسألة ٢٥- لو جف ما على اليد من البلل لعذر
أخذ من بلل حاجبيه و أشفار عينيه و من شعر لحيته [٤٦] الداخل في حد الوجه و مسح به.
مسألة ٢٦- لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط وجوبا [٤٧] الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم.
مسألة ٢٧- لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل
و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
و هما
[٤٣] بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك.
[٤٤] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة.
[٤٥] فيه إشكال.
[٤٦] أو من سائر محال الوضوء.
[٤٧] بل الأظهر وجوب التيمم و ان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن.