منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣ - الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن
مسألة ٢- الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره
و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لا يحتاج غسله الى بحث و طلب يجب غسله و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
مسألة ٣- لا يجب غسل باطن العين و الفم و الأنف
و مطبق الشفتين و العينين.
مسألة ٤- الشعر النابت في الخارج عن الحد
إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله و كذا المقدار الخارج عن الحد و ان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
مسألة ٥- إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل
و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماق و أطراف عينيه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ و ان لا يكون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.
مسألة ٦- إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
يجب تحصيل اليقين [٣١] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في أصل وجوده
[٣١] أو الاطمئنان.