منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
آثما بذلك إشكال [٣٤٠].
مسألة ٥٩- إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة
يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
مسألة ٦٠- إذا رأى الامام يصلي و لم يعلم انها من اليومية أو من النوافل
لا يصح الاقتداء به، و كذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، و إن علم انها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء.
مسألة ٦١- الصلاة إماما أفضل
من الصلاة مأموما.
مسألة ٦٢- قد ذكروا انه يستحب للإمام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول
، و ان يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، و ان يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و ان يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و ان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
مسألة ٦٣- يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا
. و خلفه ان كان امرأة، و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل عن
[٣٤٠] لا يبعد عدم الإثم إلا إذا كان تصديه للإمامة معرضا لوقوع بعض المفاسد الدينية اللازمة الدفع.