منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٠ - المقصد السابع في صلاة القضاء
مسألة ١٨- إذا كان عليه فوائت
و أراد ان يقضيها في ورد واحد أذن و أقام للأولى، و اقتصر على الإقامة في البواقي، و الظاهر ان السقوط رخصة.
مسألة ١٩- يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض و النوافل و قضائها
، بل على كل عبادة، و الأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى أجزأت، و كذا إذا صلى على الميت [٢٥٦] أو ناب عنه [٢٥٧].
مسألة ٢٠- يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه
و عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي، كالزنا و اللواط، و شرب الخمرة و النميمة، و الغناء و نحوها، و منه أكل النجاسات و المتنجسات و شربها، إذا كانت مضرة، اما إذا لم تكن كذلك ففيه إشكال، و ان كان الأظهر الجواز و لا سيما في المتنجسات [٢٥٨]، و لا سيما مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض، و اما إلباسهم الحرير و الذهب فالظاهر جوازه.
مسألة ٢١- يجب على ولي الميت- و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت- ان يقضى ما فات أباه
[٢٥٦]- مشروعية عباداته لا تكفي للحكم بإجزاء صلاته على الميت كما تقدم في بحث صلاة الميت.
[٢٥٧] الأحوط عدم مشروعية عباداته النيابية و ان كان لا يخلو عن وجه.
[٢٥٨] الأحوط عدم إعطاء عين النجس أو المتنجس بعين النجس للأطفال.