منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٤ - المقصد السابع في صلاة القضاء
مسألة ١٣- يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم [٢٤٧] و بشهادة العدلين
[٢٤٨] و لا يثبت بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم.
مسألة ١٤- إذا تعدد السبب تعدد الواجب
و يجب على الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف و الزلزلة، و لا يجب مع الاتحاد.
المقصد السابع في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت. أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته و تصح منه و ان كان عن فطرة على الأقوى، و الأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
مسألة ١- إذا بلغ الصبي و أفاق المجنون و المغمى عليه في أثناء الوقت
[٢٤٧] بمعنى يشمل الاطمئنان.
[٢٤٨] لا يبعد ثبوته بخبر الثقة أيضا.