منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الثاني عشر في التعقيب
و ظاهرهما نحو الأرض، و أن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفيه.
مسألة ٣- يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم
، و لكن يكره أن يسمع الإمام صوته.
مسألة ٤- إذا نسي القنوت و هوى
فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و الأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة. و إذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
مسألة ٥- الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون [٢٠٥]،
أو بغير العربي، و ان كان لا يقدح في صحة الصلاة.
الفصل الثاني عشر: في التعقيب
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء و منه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، و منه و هو أفضله تسبيح الزهراء (ع) و هو التكبير أربعا و ثلاثين، ثم الحمد ثلاثا و ثلاثين، ثم التسبيح ثلاثا و ثلاثين، و منه قراءة الحمد، و آية الكرسي، و آية شهد اللّه، و آية الملك، و منه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.
[٢٠٥] بل لا يبعد أنها تؤدى بذلك.