منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥ - السادس تساوي موضع جبهته و موقفه
مسألة ٢- إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض
فان لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوي، و ان صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه لمانع جرها الى ما يجوز السجود عليه [١٨٥]، و ان لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة و الإتمام ثم الإعادة، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل أو الأسهل.
مسألة ٣- إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده
، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له و سجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، و ان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية، فيرفع رأسه و يسجد الثانية. و الأحوط [١٨٦] لزوما في صورة الارتفاع قبل الذكر الإعادة بعد إتمام الصلاة.
مسألة ٤- إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن [١٨٧]،
و رفع المسجد الى جبهته و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محلها، و ان لم يمكن الانحناء أصلا أومأ جالسا برأسه، فان لم يمكن فبالعينين،
[١٨٥] تقدم في مكان المصلي أحكام من وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه و مثله من وضع جبهته على المكان المرتفع.
[١٨٦] لا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط، نعم الأحوط الاولى في هذا الصورة إذا رجعت الجبهة الى المسجد قهرا ان يأتي بالذكر.
[١٨٧] و لا بأس بالاحتياط بضم الإيماء برأسه.