منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٥ - الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية
المقصد الخامس في أفعال الصلاة و ما يتعلق بها و فيه مباحث
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
و فيه فصول
الفصل الأول: يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية
أداء و قضاء، حضرا و سفرا، في الصحة و المرض، للجامع و المنفرد رجلا كان أو امرأة، و يتأكدان في الأدائية منها و خصوص المغرب و الغداة، و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل و لا في الفرائض غير اليومية.
مسألة ١- يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة
إذا جمعت مع الجمعة [٧٩]، و يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، و للعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب و للمسلوس [٨٠] في حال يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. و إذا
[٧٩] لا يخلو السقوط هنا من تأمل.
[٨٠] ينبغي ان يراد المسلوس الذي يمكنه التحفظ على طهارته في الصلاتين لو جمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و معنى السقوط حينئذ ان الشارع رخصة في ترك الأذان للصلاة الثانية لئلا يلزم منه الالتجاء الى تعدد الوضوء.