منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٣ - المقصد الرابع في مكان المصلي
الضرورة [٧٨]، و حينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، و ان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و ان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، و الأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.
مسألة ٢٥- الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة
الشريفة اختيارا و ان كان الأحوط تركه، اما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا، النافلة و لو اختيارا.
مسألة ٢٦- تستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام
و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (ص) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة و الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع و الصلاة فيه بمأة صلاة، ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة. و صلاة المرأة في بيتها أفضل و أفضل البيوت المخدع.
مسألة ٢٧- تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع)
بل قيل انها أفضل من المساجد، و قد ورد ان الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة.
[٧٨] و لو لضيق الوقت عن الخروج و إدراك الصلاة في الوقت. و يحصل ضيق الوقت بالعجز عن إدراك صلاة تامة في الوقت إذا كانت الصلاة في السفينة مفوتة للاستقرار، و اما إذا كانت مفوتة للاستقبال فيحصل ضيق الوقت بالعجز عن إدراك ركعة كاملة داخل الوقت.