منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ١٥ و لم يصل
الصلاتين مع الطهارة [١٧] وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها و الا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و الا لم يجب شيء.
مسألة ١٠- لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت
، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة. و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف [١٨].
و يجوز العمل بالظن في الغيم [١٩]، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال، و الأحوط وجوبا التأخير الى ان يحصل العلم بالوقت.
مسألة ١١- إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت
فان دخل الوقت في أثنائها و لو في التسليم صحت و الا بطلت، و كذا لو صلى اعتمادا على البينة، أو أذان الثقة العارف، أو الظن في الغيم [٢٠]، و تبين الخلاف، و ليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء. نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلى برجاء دخول الوقت. و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
مسألة ١٢- يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
، و كذا بين
[١٧] و لو كانت ترابية، نعم الحائض إذا نقت و لم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء.
[١٨] بل مطلق شهادة الثقة العارف.
[١٩] لا يخلو عن اشكال.
[٢٠] عرفت الإشكال في الاعتماد عليه.